Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh 'Ubaidillah al-Mubarakfuri (Kitabush Shiyam wal I'tikaf) · Pengarang: موافقي الأمين

Baca halaman 398

  1. الباب الأول: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى في الصيام
  2. الفصل الثالث: في المفطرات وما يجتنبه الصائم، وفي الكفارة وخصالها
  3. المبحث الثاني: في الكفارة، وخصالها
  4. المطلب الثامن: ما هو الحد الواجب في الإطعام في كفارة الجماع في رمضان؟ .

المطلب الثامن: ما هو الحد الواجب في الإطعام في كفارة الجماع في رمضان؟ .

اختيار الشيخ: اختار أن الكفارة إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مُدّ (١) , موافقة للمالكية والشافعية، فقال -في معرض رده توجيه الحنفية بأن قصة الأعرابي المجامع متعددة، واستدلالهم بحديث المُظاهر (٢) على أن الكفارة الواردة فيه هي كفارة الجماع، وأن أدلة المالكية والشافعية فيها اضطراب-: "قلت: دعوى التعدد مخدوشة لكونها خلاف الظاهر والأصل. وأما رواية أبي داود في قصة المظاهر ففي إسنادها محمد بن إسحاق وقد عنعن ... ودعوى الاضطراب في حديث أبي هريرة مدفوعة كما رأيت" (٣). ولم يذكر مذهب الحنابلة.

تحرير المسألة: قد مر معنا أن النبي ﷺ قد أمر الأعرابي بإطعام ستين مسكينا في كفارة الجماع في رمضان (٤). وقد اختلف الفقهاء في مقدار هذه الكفارة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها ٣٠ صاعا (٦٠ مُدّا) من البُرّ لكل مسكين نصف صاع أي: مُدان، أو ٦٠ صاعا (١٢٠ مُدّا) من غير البُرّ لكل مسكين صاع أي: أربعة أمداد.

وبه قال: الحنفية (٥).

القول الثاني: أنها ١٥ صاعا (٦٠ مدا) لكل مسكين ربع صاع أي: مُدّ.

وبه قال: المالكية (٦) , والشافعية (٧)، والظاهرية (٨)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثالث: أنها ١٥ صاعا (٦٠ مُدّا) لكل مسكين ربع صاع أي: مُدّ من البُرّ، أو ٣٠ صاعا (٦٠ مدا) من غير البُرّ لكل مسكين نصف صاع أي: مُدان.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 398 (SanadKitab #133371, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.