وجه الاستدلال: الحديث صريح في جواز الإفطار للصائم المتنفل؛ لأن النبي ﷺ قد صوب قول سلمان ¢ في إفطار الصائم المتطوع ولم ينكره، ولم يبين لأبي الدرداء ¢ وجوب القضاء عليه؛ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (١).
الدليل الرابع: عن أمّ هَانِئ (٢) ﵂ أن رسول الله ﷺ شرب شرابا، فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة، ولكن كرهت أن أرد سُؤْرَكَ (٣)، فقال, يعني: «إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي» (٤).
وفي رواية: قال رسول الله ﷺ: «الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر» (٥).
وجه الاستدلال: الحديث يدل على جواز الفطر لمن أصبح صائما (٦).
الدليل الخامس: عن أبي سعيد ﵁ قال: صنعت لرسول الله ﷺ طعاما، فأتاني هو وأصحابه، فلما وُضِع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله ﷺ: «دعاكم أخوكم وتكلف لكم»، ثم قال له: «أفطر، وصم مكانه يوما إن شئت» (٧).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 467 (SanadKitab #133371, hlm. urut 467)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.