Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh 'Ubaidillah al-Mubarakfuri (Kitabush Shiyam wal I'tikaf) · Pengarang: موافقي الأمين

Baca halaman 468

  1. الباب الأول: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى في الصيام
  2. الفصل الرابع: في صوم التطوع، والأيام التي نهي عن الصوم فيها، وفي النذر، وصوم عاشوراء
  3. المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها
  4. المطلب التاسع: حكم الإفطار في صوم النافلة.

وجه الاستدلال: لو كان إتمام صيام النفل واجبا على من شرع فيه، لما أمر النبي ﷺ هذا الصحابي بالفطر.

قال الشوكاني -بعد أن ذكر حديث أبي جُحَيْفة، وأم هانئ، وعائشة، وأبي سعيد ﵃: "والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أنه يجوز لمن صام تطوعا أن يفطر؛ لا سيما إذا كان في دعوة إلى طعام أحد من المسلمين. ويدل على أنه يستحب للمتطوع القضاء لذلك اليوم" (١).

الدليل السادس: ولأن المتنفل متبرع بما ليس عليه، فلا يلزمه ما لم يتبرع به، ولكنه مخير في آخره كما كان مخيرا في أوله (٢).

أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يحرم عليه فطر ذلك اليوم.

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (٣).

وجه الاستدلال: أن من أفطر متعمدا بعد دخوله في الصوم، فقد أبطل عمله (٤).

والنهي عن الإبطال يوجب الإتمام، فلزمه إتمام ذلك اليوم (٥).

الدليل الثاني: عن عائشة ﵂ قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه, فجاء النبي ﷺ، فبدرتني إليه حفصة، وكانت ابنة أبيها، قالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين اليوم، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فقال: «اقضيا يوما آخر» (٦).

وجه الاستدلال: لو كان الفطر مباحا لم يلزمهما القضاء (٧).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 468 (SanadKitab #133371, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.