المطلب الأول: حكم من نذر صوم العيدين متعمدا لعينيهما.
اختيار الشيخ: اختار عدم انعقاد النذر وعدم صحته، فقال: "والراجح عندي في المسألة الأولى هو ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد من عدم انعقاد النذر وعدم صحته" (١).
تحرير محل الخلاف: أجمع العلماء على تحريم صيام عيد الفطر، وعيد الأضحى، سواء صيما عن نذر، أو تطوع، أو كفارة، أو غير ذلك (٢). واختلفوا في من نذر صيامهما لعينيهما أي: يقصدهما بالصيام، هل ينعقد نذره وعليه قضاؤه أم لا؟ على قولين:
القول الأول: لا يصح نذر صيام العيدين، ولا ينعقد، ويجب فطرهما، ولا يقضي.
وبه قال: أبو حنيفة في رواية محمد عنه (٣) , والمالكية (٤) , والشافعية (٥) , والحنابلة في رواية (٦)، والظاهرية (٧)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: يصح نذر صوم العيدين ويجب فطرهما وقضاؤهما.
وبه قال: الحنفية في ظاهر الرواية (٨) , ورواية عند الحنابلة عليها أكثر الحنابلة (٩).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 492 (SanadKitab #133371, hlm. urut 492)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.