Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh 'Ubaidillah al-Mubarakfuri (Kitabush Shiyam wal I'tikaf) · Pengarang: موافقي الأمين

Baca halaman 493

  1. الباب الأول: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى في الصيام
  2. الفصل الرابع: في صوم التطوع، والأيام التي نهي عن الصوم فيها، وفي النذر، وصوم عاشوراء
  3. المبحث الثاني: في النذر، وفي أعذار الفطر
  4. المطلب الأول: حكم من نذر صوم العيدين متعمدا لعينيهما.

سبب الخلاف: قال الحافظ ابن حجر: "وأصل الخلاف في هذه المسألة: أن النهي هل يقتضي صحة المنهي عنه" (١).

أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا يصح نذر صيام العيدين ولا ينعقد ويجب فطرهما ولا يقضي.

الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: «نهى النبي ﷺ عن صوم يوم الفطر والنحر» (٢).

الدليل الثاني: عن أبي عبيد مولى ابن أَزْهَر (٣) قال: شَهِدتُ العيد مع عمر بن الخطاب ﵁ فقال: «هذان يومان نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر: تأكلون فيه من نسككم» (٤).

وجه الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: حديث أبي سعيد يدل على المنع من صيام يومي العيد, ويقتضي ذلك عدم صحة صومهما بوجه من الوجوه، لا عن نذر ولا عن غيره (٥).

الوجه الثاني: قوله في حديث عمر ﵁: «يوم فطركم من صيامكم»، يدل على أنه من نذر صوم ذلك اليوم لم يلزمه صيامه، ولا قضاؤه؛ لأن هذا كالتعليل لوجوب الإفطار فيه، وقد وُسِم هذا اليوم بيوم الفطر، والفطر مضاد للصوم؛ ففي إجازة صومه إبطال لمعنى اسمه (٦).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 493 (SanadKitab #133371, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.