Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh 'Ubaidillah al-Mubarakfuri (Kitabush Shiyam wal I'tikaf) · Pengarang: موافقي الأمين

Baca halaman 498

  1. الباب الأول: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى في الصيام
  2. الفصل الرابع: في صوم التطوع، والأيام التي نهي عن الصوم فيها، وفي النذر، وصوم عاشوراء
  3. المبحث الثاني: في النذر، وفي أعذار الفطر
  4. المطلب الثاني: حكم من نذر صوم يوم قدوم فلان مثلا فوافق يوم عيد.

المطلب الثاني: حكم من نذر صوم يوم قدوم فلان مثلا فوافق يوم عيد.

اختيار الشيخ: اختار أن نذره ينعقد ويصح ويجب عليه قضاء يوم آخر، فقال: "وأما المسألة الثانية فالأشبه فيهما أن ينعقد نذره ويصح ويجب قضاؤه" (١).

تحرير المسألة: ذُكر في المسألة السابقة حكم من نذر صوم العيدين لعينيهما, وذُكر اختلاف الفقهاء فيها. ومما اختلفوا فيه أيضا:

حكم من نذر صوم يوم قدوم فلان مثلا، فوافق يوم عيد، فاختلفوا فيها على قولين:

القول الأول: أن نذره لا يصح ولا ينعقد.

وبه قال: المالكية (٢) , والشافعية في الأصح (٣).

القول الثاني: أن نذره ينعقد ويصح, ويجب عليه قضاء يوم آخر.

وبه قال: الحنفية (٤) , وقول عند الشافعية (٥) , وهو قول الحنابلة (٦)، وهو اختيار الشيخ.

أدلة القول الأول: القائلين بأن نذره لا يصح ولا ينعقد.

الدليل الأول: جاء رجل إلى ابن عمر ﵄، فقال: إني نذرت أن أصوم يوما، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال ابن عمر ﵄: «أَمَر الله تعالى بوفاء النذر، ونهى رسول الله ﷺ عن صوم هذا اليوم» (٧).

وجه الاستدلال: أن ابن عمر ﵁ نبَّه على أن الوفاء بالنذر عام، والمنع من صوم يوم العيد خاص، فكأنه أفهمه أنه يقضي بالخاص على العام، فلا يصومه ولا يقضيه (٨).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 498 (SanadKitab #133371, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.