Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh 'Ubaidillah al-Mubarakfuri (Kitabush Shiyam wal I'tikaf) · Pengarang: موافقي الأمين

Baca halaman 499

  1. الباب الأول: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى في الصيام
  2. الفصل الرابع: في صوم التطوع، والأيام التي نهي عن الصوم فيها، وفي النذر، وصوم عاشوراء
  3. المبحث الثاني: في النذر، وفي أعذار الفطر
  4. المطلب الثاني: حكم من نذر صوم يوم قدوم فلان مثلا فوافق يوم عيد.

الدليل الثاني: ولأنه إذا التقى الأمر والنهي في محل قدم النهي (١).

الدليل الثالث: ولأنه قَدِمَ في زمن لا يصح صومه فيه، فلم يلزمه شيء، كما لو قَدِم ليلا (٢).

الدليل الرابع: ولأن لفظه لم يتناول القضاء, وإنما يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على المختار عند الأصوليين (٣).

أدلة القول الثاني: القائلين بأن نذره ينعقد ويصح, ويجب عليه قضاء يوم آخر.

الدليل الأول: جاء رجل إلى ابن عمر ﵄، فقال: إني نذرت أن أصوم يوما، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال ابن عمر ﵄: «أمر الله تعالى بوفاء النذر، ونهى رسول الله ﷺ عن صوم هذا اليوم» (٤).

وجه الاستدلال: أن ابن عمر ﵄ عَرَّضَ (٥) للسائل بأن الاحتياط لك هو القضاء، فتَجْمَع بين أمر الله ﷾ وهو قوله: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ (٦). وبين أمر رسول الله ﷺ وهو أمره بترك صوم يومي العيد (٧).

الدليل الثاني: ولأنه لم يقصد بنذره المعصية، وإنما وقع اتفاقا (٨).

الدليل الثالث: ولأنه نذر نذرا يمكن الوفاء به غالبا، فكان منعقدا؛ كما لو وافق غير يوم العيد، ولا يجوز أن يصوم يوم العيد؛ لأن الشرع حرَّم صومه، فأشبه زمن الحيض، ولزمه القضاء؛ لأنه نذرٌ منعقد، وقد فاته الصيام بالعذر (٩).

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثاني: أنه ينعقد نذره ويصح ويجب قضاؤه؛ لأنه نذر نذرا يمكن الوفاء به غالبا، ولم يقصد بنذره المعصية، وإنما وقع اتفاقا فينعقد؛ كما لو

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 499 (SanadKitab #133371, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.