المطلب الرابع: عدد الشهود في هلال شهر رمضان.
اختيار الشيخ: اختار قبول شهادة الواحد على ثبوت هلال رمضان، فقال: "وفيه دليل كحديث ابن عباس على قبول خبر الواحد في رؤية هلال شهر رمضان" (١).
تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء على أنه يجب صوم رمضان برؤية الهلال (٢).
واتفقوا على أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال، أن الصيام والإفطار بذلك واجبان (٣).
واختلف العلماء في عدد الشهود الذين يثبت بهم دخول شهر رمضان على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يكتفى بشهادة عدل واحد.
وهو رواية عن: الإمام أبي حنيفة (٤) (٥) , والأصح عند الشافعية (٦)، والمذهب عند الحنابلة (٧).
وهو قول: الظاهرية (٨) , وهو اختيار الشيخ ﵀.
القول الثاني: يشترط شهادة عدلين.