المطلب الخامس: عدد الشهود لثبوت هلال شوال.
اختيار الشيخ: اختار قول الجمهور: إنه يشترط شاهدان لثبوت هلال شوال, فقال: "وأما هلال شوال فلا يقبل فيه إلا شهادة اثنين عدلين" (١).
تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم على أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال، أن الصيام والإفطار بذلك واجبان (٢).
واختلفوا في عدد الشهود الذي يثبت به هلال شوال على قولين:
القول الأول: يشترط لهلال شوال شهادة رجلين.
وبه قال: الحنفية (٣) , والمالكية (٤) , والشافعية (٥) , والحنابلة (٦)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: يكتفى في ثبوت هلال شوال بشاهد واحد.
وبه قال: أبو ثور (٧) (٨) , وابن حزم (٩) (١٠).