الدليل الخامس: عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب, قال: إنا صحبنا أصحاب النبي ﷺ، وتعلمنا منهم، وإنهم حدثونا أن رسول الله ﷺ قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا» (١).
الدليل السادس: عن طاووس, قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس ﵄ , فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان, فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته، فأمراه أن يجيزه. قالا: «إن رسول الله ﷺ أجاز شهادة واحد على رؤية الهلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين» (٢).
الدليل السابع: عن علي (٣) ﵁ قال: (إذا شهد رجلان ذوا عدل على رؤية الهلال فأفطروا) (٤).
الدليل الثامن: ولأن هذه شهادة يلحق الشاهد فيها التهمة، فكان من شرطها العدد، كسائر الشهادات (٥).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يكتفى في ثبوت هلال شوال بشاهد واحد.
الدليل الأول: عن ابن عمر ﵄ قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته؛ «فصام وأمر الناس بصيامه» (٦).