ما ذكره ابن العربي (١) في مسألة (تكليف الكفار بفروع الشريعة): " ... فأما الجواز فظاهر؛ لأنه لا يمتنع أن يقال للكافر: صَلِّ، ويتضمن الأمر بالصلاة الأمر بشرطها في الإيمان؛ إذ لا يتوصل إلى فعلها إلا به، ... فالدليل على وجود ذلك في الشرع ظواهر الكتاب، وأمثلها في التعليق قوله تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤)﴾ [المدثر: ٤٢ - ٤٤].
فإن قيل: أراد تعالى: لم تك على اعتقاد المصلين.
قلنا: إنما يعدل عن الظاهر لضرورة داعية، ولا ضرورة ها هنا؛ لما تقدم من الجواز" (٢).
• المثال الثالث:
ما ذكره الشاطبي (٣)
في فصل العموم والخصوص عند حديثه عن المسألة الأولى: "إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة؛ فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان (٤)