والذي وقع للإمام فقلده فيه النووي مستنده: عدم إيجابه للتتابع في كفارة اليمين بالصوم مع قراءة ابن مسعود السابقة، وهو وضع عجيب؛ فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك من الشافعي أو لقيام معارض" (٣).
• المثال الثالث:
نسب ابن قدامة القول بالعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ للإمام مالك (٤)، فاستدرك عليه الشيخ الأمين الشنقيطي (٥) في مذكرته فقال: "والتحقيق عن مالك يوافق الجمهور في هذه المسألة خلافًا لما ذكره المؤلف. وأشار في المراقي