فهذه عشرة أقوال ذكر المؤلف منها هاهنا أربعة أقوال؛ وهي: الوجوب، والندب، والقدر المشترك، والوضع لأحدهما لا بعينه" (١).
وذكر حلولو (٢) هذه الأقوال في شرحه وزاد عليها ثلاثة أقوال: "الثامن: أنه مشترك بين الثلاثة (٣) والتهديد. التاسع: أنه مشترك بين الأربعة (٤) والإرشاد أيضًا. العاشر: أنه مشترك بين الأحكام الخمسة. الحادي عشر: أن أمر الله تعالى حقيقة في الوجوب، وأمر النبي ﷺ حقيقة في الندب إذا كان مبتدأً - أي ليس ببيانٍ لمجمل، ولا موافق لنص من كتاب، فإن كان كذلك فهو للوجوب - حكاه القاضي عبدالوهاب عن الأَبْهَري، وحكى المازري (٥) عنه أيضًا أنه للندب مطلقًا (٦) " (٧).