قال الصدر المحبوبي في مسألة (الزيادة على النص): "فقد اختلفوا أن الزيادة على النص نسخ أم لا؟ وذكروا أنها إما بزيادة جزء كزيادة ركعة على ركعتين مثلاً، أو شرط كالإيمان في الكفارة، وإما برفع مفهوم المخالفة؛ كما لو قال: (في المعلوفة الزكاة) بعد قوله: (في السائمة زكاة). وهي نسخ عندنا. ويجب استثناء الثالث؛ إذ لا نقول بالمفهوم (١).
وعند الشافعي ﵀ لا مطلقًا. (٢) وقيل: نسخ في الثالث (٣).
وقيل: نسخ إذا غيرت الأصل؛ حتى لو أتي به كما هو قبل الزيادة تجب الإعادة، كزيادة ركعة في الفجر، وعشرين في حد القذف مثلاً، والتخيير في الثلاثة بعد ما كان في الاثنين؛ كالشاهد واليمين (٤) " (٥).
فزاد التفتازاني مذهبين؛ وهما: "الخامس: إن اتحدت الزيادة مع المزيد عليه -