ولعل تقييد الإخراج بقوله: (الحكم بإخراج) لأن الاستثناء حكم من أحكام اللفظ، فيخرج بذلك من استدراك مقدر: بأن الإخراج في إطلاقه ينبني عن فعل لا يضاهي الأقوال (٢).
وقوله في تعريف الاستثناء: (بواسطة موضوعة لذلك) حتى يخرج قول القائل: (قام القوم وأستثني زيدًا) وقول: (خرج القوم ولم يخرج زيد)؛ فإن هذا القول لا يعد استثناء لعدم وجود أداة الاستثناء.
• مثال صيغة (الأصح):
• المثال الأول:
قال ابن الحاجب في مسألة (وقوع التعبد بالقياس شرعًا): "القائلون بالجواز قائلون بالوقوع، إلا دَاوُدَ، وابنه (٣)، والقَاسَانِي، والنَّهْرَوَانِي (٤) " (٥).