فاستدرك عليه ابن السبكي بقوله: " (القائلون بالجواز قائلون بالوقوع إلا دَاوُدَ، وابنه، والقَاسَانِي والنَّهْرَوَانِي) كذا أطلق المصنف النقل عنهم، وسبقه إلى ذلك ابن السمعاني (١)، والآمدي ذكر أنهم وافقوا على وقوع ذي العلة المنصوصة (٢)، أو المومئ إليها (٣)، وهو الأصح في النقل عنهم، وكذلك لا ينكرون قياس الأولى (٤)، ولا يصح عن أحد من القائلين بالجواز إنكار وقوع القياس بجملته إلا عن أبي محمد بن حزم من أئمة الظاهرية (٥) " (٦).
• المثال الثاني:
قال البزدوي في تعريف الخاص: "أما الخاص: فكل لفظ وضع لمعنى واحد على