استدرك شيخ الإسلام على التميمي وأبي الخطاب أخذهما من كلام الإمام أحمد القول بالتوقف في مسألة دلالة (فعل النبي ﷺ المجرد (١)) حتى يقوم دليل على حكم ذلك الفعل، وأن الصواب عن الإمام: أن فعله إذا كان تفسيرًا لمجمل القرآن، أو امتثالاً لأمر؛ شمل الأمة والنبي ﷺ؛ بل قد يكون شمول الأمة من باب أولى.
• المثال الثاني:
قال ابن السبكي في مسألة (الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو المرة؟ ): " ... وهذه عبارة الآمدي (ومنهم (٢) من نفى احتمال التكرار، وهو اختيار أبي الحسين البصري (٣) وكثير من الأصوليين. ومنهم من توقف في الزيادة ولم
يقضِ فيها بنفي ولا إثبات، وإليه مال إمام الحرمين (٤) والواقفية) (٥) انتهى ... واعلم أن صفي الدين الهندي (٦) نقل عن أبي الحسين وكثيرٍ من الأصوليين المذهب المختار (٧)،