وهو خلاف ما نقله الآمدي كما رأيت، والذي رأيته في المعتمد (١) يقتضي موافقة ما نقله الهندي أو يصرح؛ بل لم يحك هذا القول الذي نقله عنه الآمدي بالأصالة" (٢).
• بيان الاستدراك:
استدرك ابن السبكي على الآمدي مصححًا له نقله عن أبي الحسين البصري القول بأن الأمر المطلق يفيد المرة ولا يحتمل التكرار، فهو لم يحكِ هذا القول في المعتمد؛ بل حكى قولين: قول من يقول: إن ظاهره يفيد التكرار، وقول من يقول: إنه يفيد إيقاع الفعل فقط، والمرة الواحدة ضرورية لذلك.
• رابعًا: تصحيح خطأ المستدرَك عليه في الدليل.
الدليل في اللغة: ما يستدل به (٣)، ويطلق أيضًا على المرشد والكاشف (٤).
وعند الأصوليين: ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. (٥)
• المثال الأول:
قال الآمدي بعد أن ذكر تفصيل المذاهب في مسألة (مفهوم الصفة (٦)):