ذكر ذلك في الأوامر والنواهي، وجعل الأربعة الأخيرة (١) من هذه المسائل السبع في الأحكام كما ذكره المصنف، وأما الثلاثة الأولى فجعلها في أقسامه لا أحكامه فقال: النظر الأول في الوجوب، والبحث إما في أقسامه أو أحكامه، أما أقسامه فاعلم أنه بحسب المأمور به ينقسم إلى معين ومخير، وبحسب وقته إلى مضيق (٢) وموسع (٣)، وبحسب المأمور إلى واجب على التعيين (٤) وواجب على الكفاية (٥). (٦)
هذا كلامه. وذكر مثله صاحب الحاصل (٧) وصاحب التحصيل (٨)، والمصنف جعل الكل في أحكام الحكم وليس بجيد. ثم إنه أطلق الحكم؛ وإنما هي أقسام للوجوب خاصة".