المختار. ونقله في المحصول (١) عنه على الصواب. وقال في المنخول (٢): وظاهر الأمر الوجوب، وما عداه فالصيغة مستعارة فيه، هذا لفظه، وهو مخالف لكلامه في المستصفى" (٣).
• المثال الثاني:
قال الزركشي في المذهب السادس في مسألة (تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس): "إن تفاوت القياس والعام في غلبة الظن رجح الأقوى، فيرجح العام بظهور قصد التعليم فيه، ويكون القياس المعارض له قياس شبه، ويرجح القياس بالعكس من ذلك، فإن تعادلا فالوقف، وهو مذهب الغزالي، واختاره المُطَرِّزِي (٤)
في العُنْوَانِ (٥)، واعترف الإمام الرازي في أثناء المسألة بأنه حق (٦)،