وكذا قال الأصفهاني شارح المحصول (١) وابن الأنباري وابن التلمساني (٢)، واستحسنه القرافي (٣)، والقرطبي (٤) وقال: (لقد أحسن في هذا الاختيار أبو حامد، فكم له عليه من شاكر وحامد) (٥). وقال الشيخ (٦) في شرح العنوان: (أنه مذهب جيد؛ فإن العموم قد تضعف دلالته لبعد قرينته؛ فيكون الظن المستفاد من القياس الجلي راجحًا على الظن المستفاد من العموم الذي وصفناه، وقد يكون الأمر بالعكس؛ بأن يكون العموم قوي الرتبة ويكون القياس قياس شبه، والقاعدة الشرعية: أن العمل بأرجح الظنين واجب).
واعلم أن هذا الذي قاله الغزالي ليس مذهبًا، ولم يقله الرجل على أنه مذهب مستقل، فتأمل المستصفى (٧) تجد ذلك.