Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Ushuli: Dirasah Ta'shiliyyah Tathbiqiyyah · Pengarang: إيمان بنت سالم قبوس

Baca halaman 612

  1. الفصل الخامس مادة وصيغ الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها.
  2. المبحث الأول مادة الاستدراك الأصولي، وتطبيقاتها.
  3. المطلب الأول مادة القواعد الأصولية، وتطبيقاته
  4. القسم الثاني: الاستدراك بمادة القواعد الأصولية الأخرى
  5. الاستدراك بالقواعد الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ؛
  6. الاستدراك بقاعدة (الفعل في سياق الإثبات لا يعم)

عن كل منكر" (١).

• الاستدراك بقاعدة (الفعل في سياق الإثبات لا يعم):

قال البيضاوي في مسألة (حجية القياس): "استدل أصحابنا بوجوه: الأول: أنه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع، والمجاوزة اعتبار، وهو مأمور به في قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾.

قيل: المراد الاتعاظ؛ فإن القياس الشرعي لا يناسب صدر الآية.

قلنا: المراد القدر المشترك.

قيل: الدال على الكلي لا يدل على الجزئي.

قلنا: بلى؛ ولكن ههنا جواز الاستثناء دليل العموم" (٢).

قال الإسنوي في شرحه: "الاعتراض الثاني: أنه لا يلزم من الأمر بالاعتبار الذي هو القدر المشترك الأمر بالقياس؛ فإن القدر المشترك معنى كُلي، والقياس جُزئي من جزئياته، والدال على الكلي لا يدل على الجزئي.

وأجاب في المحصول (٣) بوجهين: أحدهما - وعليه اقتصر المصنف-: أن ما قاله الخصم من كون الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمرًا بشيء من جزئياتها على التعيين مسلم؛ لكن ههنا قرينة دالة على العموم؛ وهي جواز الاستثناء؛ فإنه يصح أن يقال: اعتبروا إلا في الشيء الفلاني، وقد تقدم غير مرة أن الاستثناء معيار العموم.

فاستدرك الإسنوي على هذا الجواب بقوله: "وهذا الجواب ضعيف؛ لأن الاستثناء إنما يكون معيارًا للعموم إذا كان عبارة عن إخراج ما لولاه لوجب دخوله؛

Rujukan halaman ini: الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية، ص 612 (SanadKitab #133372, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.