٤ - تعريف الطوفي (١): "أصول الفقه: أدلته" (٢). ثم ذكر بعد ذلك مناسبة المعنى الاصطلاحي للمعنى اللُّغوي فقال: "وهو موافق لما سيأتي - إن شاء الله- في تعريف الأصل من أنه: ما منه الشيء، أو استند الشيء في وجوده إليه؛ لأن الفقه مأخوذٌ من الأدلة، وهو مستندٌ في وجوده إليها" (٣).
المنهج الثالث: تعريف علم أصول الفقه بالنظر إلى موضوعه
والمراد به التعريف الحاصر لموضوع علم أصول الفقه؛ ومن هذه التعاريف:
١ - تعريف الإمام الرازي (٤): "أصول الفقه: عبارة عن مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها، وكيفية حال المستدل بها" (٥).
٢ - تعريف السيف الآمدي (٦): "فأصول الفقه: هي أدلة الفقه، وجهات