دلالاتها على الأحكام الشرعية، وكيفية حال المستدل بها من جهة الجملة؛ لا من جهة التفصيل" (١).
٣ - تعريف التاج الأرموي (٢):
"معرفة دلائل الفقه إجمالاً، وكيفية استفادة الأحكام منها، وحال المستفيد" (٣).
المنهج الرابع: تعريف أصول الفقه بالنظر إلى فائدته
والمراد به التعريف لأصول الفقه بالنظر إلى ثمرته؛ ومن هذه التعريفات:
القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية (٤).
• تنبيه:
ذهب بعض الأصوليين (٥) إلى أن أصول الفقه: العلم بالقواعد، وليست القواعد أو الأدلة نفسها، ولكل منهما وجه. (٦)