وأما تخريج المناط: فهو تعيين العلة من أوصاف غير مذكورة؛ كقوله ﷺ: «لا تبيعوا الْبُرّ بالْبُرِّ مِثْلًا ... » (١)، فننظر هل العلة في ذلك الطعمية (٢)، أو الاقتيات (٣)، أو الكيل، أو الوزن (٤)، أو غير ذلك.
وأما تحقيق المناط: فهو أن يتفق على تعيين العلة ويطلب أن تثبت في محل النزاع" (٥).
• المثال الثاني:
قال الطوفي بعد مسألة (النهي هل يقتضي الفساد؟ ): "تكملة لمسألة النهي:
قال الآمدي: مذهب أكثر الفقهاء من الشافعية (٦) والحنفية (٧) والمالكية (٨) والحنابلة (٩) وأهل الظاهر (١٠) وجماعة من المتكلمين: أن النهي عن عين