التصرف المفيد لحكمه يدل على فساده؛ لكن من جهة اللغة أو الشرع اختلفوا فيه. ومذهب القفال والغزالي (١) وأبي عبدالله (٢) وأبي الحسين البصريين وأبي الحسن الكرخي والقاضي عبدالجبار (٣): أنه لا يدل على فساده.
قال (٤): والمختار أنه لا يدل على فساده من جهة اللغة؛ بل من جهة المعنى" (٥).
• المثال الثالث:
قال ابن الهمام بعد مسألة (لا يرجع المقلد فيما قلد فيه): "تكملة: نقل الإمام (٦) إجماع المحققين على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة؛ بل من بعدهم الذين سبروا ووضعوا ودونوا، وعلى هذا ما ذكر بعض المتأخرين (٧) منع تقليد غير الأربعة (٨)؛ لانضباط مذاهبهم، وتقييد مسائلهم، وتخصيص عمومها، ولم يدر مثله في