• المجموعة الرابعة: صيغ الترجيح، وفيها ثلاث صيغ.
• أولاً: التعبير بـ (الصواب والصحيح):
التعبير بالصواب سبق ذكر أمثلة له (١)، وأما التعبير بالصحيح فأذكر له الأمثلة التالية:
• المثال الأول:
قال أبو الحسين البصري في (خبر الواحد إذا عمل به أكثر الصحابة): "فأما خبر الواحد إذا عمل عليه أكثر الصحابة، وعابوا على من لم يعمل به؛ فحكي عن عيسى ابن أبان أنه يُقطع به (٢).
والصحيح: أنه لا يقطع به؛ لأن قول أكثر أهل العصر من المجتهدين ليس بحجة" (٣).
• المثال الثاني:
قال ابن قدامة في (شروط الفرع في القياس): "الركن الثالث: الفرع، ويشترط فيه أن تكون علة الأصل موجودة فيه؛ فإن تعدية الحكم فرع تعدي العلة.
واشترط قوم تقدم الأصل على الفرع في الثبوت؛ لأن الحكم يحدث بحدوث العلة، فكيف تتأخر عنه؟ والصحيح: أن ذلك يشترط لقياس العلة (٤)، ولا يشترط