فعل أصحاب الإجماع كفعل رسول الله ﷺ. وقد سبق تفصيل المذاهب في أفعال رسول الله ﵇ (١).
ومتعلق هؤلاء: أن العصمة ثابته لأهل الإجماع ثبوتها للشارع؛ فكانت أفعالهم كفعل الشارع ﷺ. قال القاضي: وهذا غير مرضي عند المحققين من أوجه ... " (٢).
• المثال الثاني:
ذكر الصفي الهندي في مسألة (الاجتهاد في عصره ﷺ للحاضرين والغائبين عنه) أقوال الأصوليين، ومن بين هذه الأقوال: "وثالثها: الذين قالوا بجواز ذلك مطلقًا إذا لم يوجد من ذلك منع، فأما إذا وجد ذلك فلا.
وهذا ليس بمرضي؛ لأن ما بعده أيضًا كذلك، فلم يكن له خصوصية بزمانه ﵇ " (٣).
• المثال الثالث:
قال الطوفي معللاً ذكر مبحث النسخ عقيب الكتاب والسنة: "ثم لما كان النسخ لاحقًا للكتاب والسنة جميعًا؛ عقبناهما به، وما ذكره الغزالي عذرًا في تقديمه على السنة غير مرضي (٤)
- والله أعلم -" (٥).