لبعضهم في قولهم: يرجح بالحرية والذكورية، وهذا ليس بشيء" (١).
• المثال الثالث:
قال الطوفي في مسألة (الترجيح في الأدلة): "قوله: (وحُكِي عن ابن الباقلاني (٢) إنكار الترجيح في الأدلة كالبينات) أي قال: لا يرجح بعض الأدلة على بعض كما لا يرجح بعض البينات.
قوله: (وليس بشيء) يعني قول الباقلاني هذا ليس بشيء؛ لأن العمل بالأرجح متعين عقلاً وشرعًا، وقد عمل الصحابة بالترجيح مجمعين عليه ... " (٣).
• سادسًا: صيغة (غير مرضي (٤)، ليس بمرضي):
• المثال الأول:
قال الجويني في مسألة (اتفاق فعل أهل الإجماع ولم يصدر قولهم): "إذا اتفق أهل الإجماع على عمل، ولم يصدر منهم فيه قول؛ فقد قال قوم من الأصوليين: