جاء في المسودة في مسألة (التخصيص بأفعال الرسول ﷺ): "إذا قلنا: إن فعل النبي ﷺ شرع لأمته على الصحيح؛ فإنَّه يخصص بخاصة عموم قوله، جاء ذلك عن أحمد في مواضع، وهو قول المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنفية (٣) فيما ذكره القاضي (٤)، قال: إلا الكرخي (٥).
وقال عبدالجبار بن أحمد (٦) بالوقف والتعارض، وكذلك حكى ابن عقيل (٧) عن بعض الشافعية كقول الكرخي، واختاره ابن برهان (٨) ونصره.
واختار أبو الخطاب مثل قول شيخه (٩)، وذكر الحجج المعروفة في المسألة،