قال الإسنوي (١) في مسألة (الترجيح بين الأخبار): "قال (٢): (الرابع: بوقت وروده؛ فتُرَجَّح المدنيات، والمشعر بعُلُو شأن الرسول ﵊، والمُتَضَمن للتخفيف، والمطلق على متقدم التاريخ، والمُؤَرَّخ بتاريخ مُضيق، والمُتحَمَّل في الإسلام).
أقول (٣): الوجه الرابع: الترجيح بوقت ورود الخبر، وهو ستة أقسام، ذكرها الإمام (٤) وضعفها، فافهم ذلك" (٥).
• المثال الثاني:
قال ابن الحَاجِب في مسألة (إذا وافق الخاص حكم العام هل يخصصه؟ ): "الجمهور إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص (٦) خلافا لأَبِي ثَوْرٍ (٧)؛