• المثال الرابع:
قال ابن الحاجب في مسألة (العمل بالإجماع بنقل الواحد): "يجب العمل بالإجماع المنقول بنقل الواحد، وأنكره الغزالي (١).
لنا: نقل الظني موجب؛ فالقطعي أولى (٢)، وأيضًا «نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ» (٣).
قالوا: إثبات أصل بالظاهر (٤). قلنا: المُتَمَسَّكُ الأول قاطع (٥)، والثاني يُبتنى