Lewati ke konten

Kitab: Zubadul 'Ulum wa Shahibul Manthuq wal Mafhum · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 1, halaman 240

  1. كتاب الأحاديث والدلائل
  2. ٧ - البيوع

٧ - البيوع

١٥٣ - ابن عمر مرفوعا: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر"

١٥٤ - أبو سعيد مرفوعا: "أنه نهى عن الملامسة والمنابذة"

١٥٥ - أبو هريرة مرفوعا: "لا تلقوا الركبان، ولا بيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وهو بالخيار ثلاثا"

١٥٦ - ابن عمر: "أنه ﵇ نهى عن بيع حبل الحبلة"

١٥٧ - ابن عمر: "أنه ﵇ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري"

١٥٨ - وعنه: "أنه ﵇ نهى عن المزابنة"

Rujukan halaman ini: زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم، ج 1، ص 240 (SanadKitab #133413, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.