Lewati ke konten

Kitab: Zubadul 'Ulum wa Shahibul Manthuq wal Mafhum · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 1, halaman 241

  1. كتاب الأحاديث والدلائل
  2. ٧ - البيوع

١٥٩ - وعن جابر: "أنه نهى عن المخابرة والمحاقلة"

١٦٠ - وعن أبي مسعود: "أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن"

١٦١ - عن زيد بن ثابت: "أنه ﵇ رخص لصاجب العربة أن يبيعها بخرصها"

١٦٢ - ابن عمر مرفوعا: "من باع نخلا قد أبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع"

وفي رواية: "ومن ابتاع [وله مال] فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع"

١٦٣ - ابن عمر مرفوعا: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه"

١٦٤ - ابن عباس مرفوعا: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن

Rujukan halaman ini: زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم، ج 1، ص 241 (SanadKitab #133413, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.