Lewati ke konten

Kitab: Zubadul 'Ulum wa Shahibul Manthuq wal Mafhum · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 1, halaman 242

  1. كتاب الأحاديث والدلائل
  2. ٧ - البيوع

معلوم إلى أجل معلوم" متفق عليه.

١٦٥ - جابر: "أنه باع النبي ﷺ جملا واستثنى حملانه إلى المدينة"

١٦٦ - عائشة: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط"

١٦٧ - ابن عمر مرفوعا: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" د. ت.

١٦٨ - عائشة مرفوعا: "الخراج بالضمان" ق. ت.

١٦٩ - جابر مرفوعا: "لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق"

١٧٠ - أبو سعيد مرفوعا: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها

Rujukan halaman ini: زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم، ج 1، ص 242 (SanadKitab #133413, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.