Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 200

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب ما ذهب من مال المفلس بعد أن باعه السلطان

سرق من المتاع أو هلك من الحيوان بعد ما جمعه السلطان وقبل أن يبعه للغرماء فمصيبته من الذي عليه الدين.

قلت لمالك: فمن فلس وفي يده جارية ابتاعها، فأتى البائع ليأخذها وأبى الغرماء أن يدفعوها إليه وقالوا: نحن نعطيك ثمنها، ودفعوا إليه أو ضمنوه له، وأخذوا الجارية ليبيعوها فماتت قبل البيع؟ فقال: مصيبتها من الذي عليه الدين (وليس للذي عليه الدين أن) يأبا ذلك على أهل دينه، والغرماء عليه بالخيار في ذلك: إن أحبوا أن يأخذوها أخذوها والنماء له إن بيعت فكان في ثمنها فضل، وإن كان فيها نقصان اتبع به، وإن ماتت قبل البيع كانت منه.

وفي سماع ابن القاسم: قال مالك وإذا خلع الرجل من ماله لغرمائه فإنه يترك له ما يعيش به هو وأهله [الأيام] وإن أجر نفسه فكذلك.

قال ابن القاسم: ويترك له كسوته، إلا أن يكون فيها فضل عن كسوة مثله.

وفي كتاب ابن المواز: يترك له ما يعيش به هو وأهله الأيام نحو الشهر، وإن لم يوجد له غير ذلك ترك.

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 200 (SanadKitab #133419, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.