Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 201

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب في التحجير

باب في التحجير

(قال محمد) /: وفي المدونة: قلت لابن القاسم: أرأيت الذي يحجر عليه من الأحرار، صفه لي. فقال: هم الذين لا يحرزون أموالهم يبذرونها في الفسق والشرب وغير ذلك من السرف، وقد عرف ذلك منهم، فهؤلاء الذين يحجر عليهم، وأما من كان يحرز ماله ولا يبذره فإنه لا يحجر عليه وإن كان خبيثا فاسقا.

قلت له: فصاحب الشرط وما أشبهه، أيجوز تحجيره؟ فقال: الذي سمعناه من مالك أن القاضي هو الذي يجوز تحجيره، وهو الذي أستحب أنا.

وقال مالك: ومن أراد أن يحجر على ولده أو وليه فلا يحجر عليه إلا عند السلطان، ويكون السلطان هو الذي يوقفه للناس ويأمر بأن يدار به في الأسواق والمواضع والمساجد، أو يسمع به في مجلسه ويشهد على ذلك، فمن باع منه بعد ذلك أو ابتاع فهو مردود

وفي رواية ابن مزين: قال أخبرني يحيى بن يحيى، عن ابن نافع أنه قال: قلت لمالك: الرجل يموت ويترك ولدا بالغا في سنه

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 201 (SanadKitab #133419, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.