Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 202

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب في التحجير

مبذرا لماله ولم يوص به إلى أحد، أتراه مطلقا من الولاية؟ أم ترى للقاضي أن يولي عليه؟ فقال: إذا توفي الأب ولم يوص به إلى أحد فهذا إطلاق منه له، ولا أرى للقاضي أن يولي عليه. قال ابن نافع: سألت عن ذلك عبد العزيز بن أبي سلمة فقال: أرى للقاضي أن يولي عليه؛ فإنما جعل القضاة للنظر لأيتام المسلمين وضعفائهم فمن رءاه منهم مشوبا فيه الخير والشر تركه مطلقا، ومن رءاه منهم فاسدا محضا غير مشكوك فيه، فإني أرى أن يولي عليه.

قال ابن نافع: وقول عبد العزيز أقوى وأحسن، قال يحيى بن يحيى: وبه آخذ.

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 202 (SanadKitab #133419, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.