Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 203

  1. كتاب الحمالة والكفالة
  2. باب فيمن ادعى على رجل بحق فطلب منه حميلا

كتاب الحمالة والكفالة

باب فيمن ادعى على رجل بحق فطلب منه حميلا

ومتى يؤخذ الحميل بما تحمل به

قال محمد: وفي المدونة: قال سحنون قلت لابن القاسم لو أن رجلين بينهما مخالطة في معاملة فادعى أحدهما على صاحبه حقا وقال له أعطني حميلا بوجهك حتى أثبت حقي عند القاضي؟ قال: ليس ذلك له، وإنما الذي يلزمه له –إذا كانت المخالطة بينهما معروفة وذكر أن له بينة غائبة [غيبة] قريبة- أن يأخذ له به القاضي كفيلا لنفسه، ما بينه وبين خمسة أيام إلى الجمعة ليحضر فيشهد البينة على عينه إن كان يحتاج الشهود إلى إحضاره ليشهدوا على عينه.

قلت له: فإن طلب منه (كفيلا بالحق حتى يثبت حقه)؟

قال: ليس ذلك له، إلا أن يقيم شاهدا.

قال محمد بن وضاح: أمر سحنون بطرح قول ابن القاسم

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 203 (SanadKitab #133419, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.