Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 204

  1. كتاب الحمالة والكفالة
  2. باب فيمن ادعى على رجل بحق فطلب منه حميلا

في الكفيل الذي أوجبه للمدعي إذا أقام شاهدا واحدا.

قال محمد: كان سحنون لا يوجب الحميل بالحق، إلا أن يشهد شاهدان، وعلى قوله الفتوى.

قلت لابن القاسم: فن تحمل بمال على رجل أيكون للذي له الدين أن (يأخذ الكفيل بالحق والذي هو عليه مليء به؟ فقال: قال مالك: يأخذ حقه من الذي عليه الدين، وما نقص) من شيء أخذه من الحميل، إلا أن يكون الذي عليه الحق مديانا يخاف إن قام عليه محاصة الغرماء، فله أن يأخذ الحميل، وكذلك إن كان الذي عليه الحق غائبا.

قال ابن القاسم: وإذا غاب الذي عليه الحق وله أموال حاضرة ظاهرة، فليس لصاحب الحق أن يأخذ الحميل، وتباع أموال الغايب لدينه.

قال سحنون: وقال غير ابن القاسم: إلا أن يكون في إثبات ذلك والنظر فيه بعد فيؤخذ الحميل، وبمثل هذا وما أشبهه آخذ.

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 204 (SanadKitab #133419, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.