Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 206

  1. كتاب الحمالة والكفالة
  2. باب فيمن يحمل بوجه رجل متى يبرأ من الحمالة، وما الذي يلزمه منها/

به الذي تحمل به عنه. قال ابن القاسم: وإن أتى به عند الأجل لم يكن عيه من الحمالة شيء، وإن كان الذي عليه الحق عديما.

وفي سماع يحيى: قال: سألت بن القاسم عن الحميل بالوجه إذا غاب المتحمل عنه وحل الأجل، كم ترى أن يؤجله السلطان في طلب صاحبه؟ فقال: إن كانت غيبة المتحمل عنه قريبة اليوم واليومين والثلاثة أو نحو ذلك مما لا يضر بالمتحمل له، أجله على قدر ما يرى من الحمل عليه في قدره ونحوه، وإن كانت غيبة المتحمل عنه ببلد لا يرتجى قدومه منه إلى اليومين والثلاثة ونحو ذلك لم يؤجل الحميل قليلا ولا كثيرا وأعدى عليه بالحق الذي وجب على المتحمل عنه. قلت له: فإن أعدى على الحميل فأراد الحميل أن يباع له مال المتحمل عنه؟ فقال: إن كان ببلد بعيد على مسيرة العشرة الأيام أو نحوها لم ينظره، وبيع ماله، وقضى الغريم منه، وإن كان مسيرة اليومين والثلاثة فينظر حتى يعذر إليه بكتاب ليقدم فيبرأ أو يتبين تخلفه فيباع ماله ويقضى به دينه. قال: والحميل بالمال إذا حل أجله لم يؤجل ولم يؤخر إلا برضى صاحب الحق وهو في ذلك كالغريم بعينه.

وفي سماع سحنون: وسألت ابن القاسم عن الرجل يتحمل

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 206 (SanadKitab #133419, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.