Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 207

  1. كتاب الحمالة والكفالة
  2. باب فيمن يحمل بوجه رجل متى يبرأ من الحمالة، وما الذي يلزمه منها/

بوجه رجل إلى أجل يموت المتحمل عنه قبل الأجل أو بعده؟ قال: إن كان حاضرا ومات في الحضر فلا شيء على الحميل، وإن كان غائبا نظر، فإن كان بموضع لو كلفه (أتى به في الأجل أو بعده بقليل، لم يكن على الحميل غرم، وإن كن بموضع لو كلفه) لم يأت به إلا بعد الأجل بكثير، فأراه ضامنا.

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن قال: أنا كفيل بوجهه إلى أجل كذا فإن لم آت به فعلي أن أطلبه حتى آتي به، فأما المال فلا أضمنه، أيكون عليه من المال شيء إن مضى الأجل ولم يأت به؟

قال: لا شيء عليه، ويكون كما اشترط، إلا أن يقدر أن يأتي بالذي تحمل له ففرط في ذلك حتى غاب عنه فيكون قد [غرم] ولم يؤخذ لذلك إنما أخذ ليجمعه على صاحبه.

وإذا تحمل بوجهه فأمكنه منه في موضع سلطان فإنه يبرأ، وإن أمكنه منه في موضع لا سلطان فيه أو في موضع يقدر الغريم من الامتناع منه لم يبرأ حتى يدفعه [إليه] حيث السلطان وإن كان بغير

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 207 (SanadKitab #133419, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.