Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 208

  1. كتاب الحمالة والكفالة
  2. باب فيمن يحمل بوجه رجل متى يبرأ من الحمالة، وما الذي يلزمه منها/

بلده، وإن حبس الغريم فدفعه إليه وهو في السجن فقد برئ وإن كان قد انقضى ما سجن فيه؛ [لأنه يقدر على أخذه] في السجن.

ولو أن الغريم أمكن الطالب من نفسه وأشهد أنه دفع نفسه إليه من حمالة فلان قال: وهو في موضع يقدر عليه لم يبره ذلك، ولا يبرأ الحميل حتى يدفعه هو.

قال: وإن مات الغريم برئ الحميل –أيضا-؛ لأنه إنما تحمل له بنفسه فقد ذهبت نفسه. وإن أخذ بالحمالة والغريم غايب، وحكم عليه بغرم المال ثم شهدت بينته أن الغريم كان ميتا قبل أن يحكم على [الحميل] كان له أن يرجع في ماله.

قال ابن القاسم: ومن ادعى قبل رجل حقا، والمدعى عليه ينكر، فقال رجل للطالب: أنا كفيل لك بوجهه إلى غد فإن جئتك به وإلا فإني ضامن للمال، فلم يأت به. قال: يقال لهذا الطالب: أثبت حقك، وإلا فلا شيء لك.

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 208 (SanadKitab #133419, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.