Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 250

  1. كتاب الاستحقاق
  2. باب فيمن ورث أرضا أو دارا فاستحق رجل معه فيها شركا

أعطه قيمته قائما فإن أبى قيل للباني أو الغارس: أعطه قيمة الأرض، فإن أبى كانا شريكين [هذا بقيمة أرضه، وهذا بقيمة غرسه أو بنيانه].

باب فيمن ورث أرضا أو دارا فاستحق رجل معه فيها شركا

[قال محمد: قال سحنون: ] قلت: فمن ورث أرضا [فأتى من استحق فيها شركا معه وقد كان أكراها الذي كانت بيده زمانا فأراد المستحق] أن يتبع الذي أكراها بنصيبه من الكراء؟ قال: ذلك له علم المكترى أو لم يعلم.

قال ابن القاسم: وإن كان الذي كانت الأرض بيده إنما كان يزرعها لنفسه وهو لا يظن أن معه وارثا غيره فلا كراء عليه فيها؛ لأني سألت مالكا عن الأخ يرث الدار فيسكنها، فيأتي أخ له بعد ذلك؟ فقال: إن كان علم أن له أخا أغرمه (نصف كراء ما سكن)، وإن

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 250 (SanadKitab #133419, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.