Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 251

  1. كتاب الاستحقاق
  2. باب فيمن غصب أرضا فاستحقت من يده

لم يعلم فلا شيء عليه في السكنى؛ لأن له أن يقول: لو علمت لم أسكن نصيب أخي وكان في نصيبي ما يكفيني.

قال سحنون: وروى علي بن زياد عن مالك أن له عليه في الدر نصف كراء ما سكن.

قال محمد: قوله: فيما زرعه الأخ أنه لا كراء عليه فيه، إنما ذلك إذا قدم أخوه وقد فات إبان الزراعة، وأما إن قدم في إبانها فعليه كراء المثل في نصيبه. ذكره محمد بن عبدوس.

باب فيمن غصب أرضا فاستحقت من يده

في إبان الزراعة أو بعد إبانها

قال محمد: قال سحنون قلت لابن القاسم: فمن غصب

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 251 (SanadKitab #133419, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.