Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 266

  1. كتاب الصلح واختلاف الآمر والمأمور
  2. باب في الصلح يقع بما لا يجوز التبايع به

الذي كان ذلك عليه معدما؟ قالا: إذا ترجع بذلك على أبيها؛ لأنه الذي أتلف حقها حين ترك اقتضاءه وأضاعه.

وفي سماع أصبغ: وسألت ابن القاسم عن الوصي يصالح اليتامى؟ فقال: إذا كان ذلك نظرا لهم، جاز.

قلت: وكيف يعرف النظر في هذا؟ فقال: إذا صالح ثم قام أحد يطلب بعض ذلك نظر السلطان فيه، فإن رأى [وجه] ضرر مقضه، وصلحه أبدا جائز حتى يتبين فيه الضرر.

باب في الصلح يقع بما لا يجوز التبايع به

قال محمد: قال عبد الملك: وسألت مطرفا وابن الماجشون عن الصلح يقع بما لا يجوز التبايع به، مثل الرجل يدعي على الرجل حقا فينكره فيصالحه منه على سكنى داره سنة) أو على خدمة عبده سنة أو على غلة داره سنة قبل أن تعرف الغلة أو يدعي قبله شعيرا فيصالحه بقمح [إلى أجل] وما أشبه هذه الوجوه فقالا لي: لا

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 266 (SanadKitab #133419, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.