Lewati ke konten

منتخب الأحكام لابن أبي زمنين · ابن أبي زمنين

Juz 2, hlm. 267

  1. كتاب الصلح واختلاف الآمر والمأمور
  2. باب في الصلح يقع بما لا يجوز التبايع به

يجوز الصلح بشيء مما ذكرت لأنه حرام [صراح] والصلح به مفسوخ إن عثر عليه قبل أن يفوت، فإن قلت قبل الفسخ صحح بالقيمة على قابضه كما يصح البيع الحرام إذا فات ثم رجع [على] صاحبه في دعواه الأولى إلا أن يصطلحا صلحا آخر بما يجوز به الصلح.

قال لي مطرف وابن الماجشون: انظر كلما وقع به الصلح من الحرام الصراح فالصلح به مفسوخ أبدا إلا أن يفوت فيصحح بالقيمة كما وصفنا لك؛ لقول رسول الله ﷺ: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا".

قال لي مطرف: وكل ما وقع به الصلح من الأشياء المكروهة التي ليست بحرام صراح فالصلح به جائز ماض.

وقال لي ابن الماجشون: إن عثر عليه بحدثانه فسخ، وإن طال أمره مضى.

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 267 (Shamela #133419, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.