Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 284

  1. كتاب الوكالة
  2. باب في إحلاف الوكيل

غلاما له فباعه من رجل، ثم ادعى المشتري عيبا بالعبد وهو مما يحدث، فأراد أن يخلفهما جميعا؟ فقال: إنما يحلف في مثل هذا الوكيل، فإن زعم أنه لم يعلم بذلك، قيل للمشتري: احلف ورد، وإن أراد أن يحلف الآمر كان ذلك له، وقال أصبغ: له أن يحلفهما جميعا، علما بذلك العيب فإن نكلا أو نكل واحد منهما كان له أن يرد إن شاء.

وفي كتاب ابن حبيب: قال: ومن وكل وكيلا يبيع له سلعة ولم يوقف لها ثمنا فاختلف المشتري والوكيل في الثمن، فالأيمان بينهما، فإن نكل المأمور، لم يؤمر الآمر أن يحلف؛ لأنه لا علم له بهذا، ولكن يحلف المشتري.

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 284 (SanadKitab #133419, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.