Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 285

  1. كتاب الولاية والترشيد
  2. باب فيما وهبه الرجل من مال ابنه الصغير أو تصدق به

كتاب الولاية والترشيد

باب فيما وهبه الرجل من مال ابنه الصغير أو تصدق به

وفي المدونة: قال ابن القاسم: ولا يجوز للوالد أن يهب مال بنيه الصغار الذين في ولايته ولا يجوز له –أيضا- ما أعطوه من أموالهم، والوالدان في هذا كالأجنبيين، ولا يجوز للوالد أن يأذن لهم في أن يصنعوا المعروف في أموالهم ما داموا في ولايته.

قال ابن القاسم: قال مالك: وإن تصدق الأب بشيء من مال ابنه الصغير أو وهب، لم يجز، ويرد وإن كان الأب موسرا فإن فات ضمن.

قال سحنون: قلت له: فإن كان المتصدق عليه [قد أتلف تلك الهبة أو الصدقة؟ فقال: إن كان الأب موسرا لم يكن للأب ولا للابن أن يتبعا المتصدق عليه] ولا الموهوب له، وإنما يكون ذلك للابن على الأب.

قال: ولا يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه شيئا إلا على وجه القرض بالمعروف.

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 285 (SanadKitab #133419, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.