Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 286

  1. كتاب الولاية والترشيد
  2. باب في الأب يتزوج بمال ابنه الصغير أو يعتق عبده

باب في الأب يتزوج بمال ابنه الصغير أو يعتق عبده

وفي سماع عيسى: قال ابن القاسم: وإذا تزوج الرجل بمال بنيه الصغار الذين في حجره، فليس له إليه سبيل، وإن وجدوه بعينه لم يكن لهم أخذه وكانت المرأة أحق به وأتبعوا الأب بقيمته يوم أخذه وأصدقه، إن لم يكن له مال، علمت المرأة أن المال لولده الاصاغر أو لم تعلم. قلت له: فلو تزوج بمال ولد ولده ثم قام عليه ولد الولد بعد زمان، هل يأخذ ماله؟ قال: نعم، إذا وجده بعينه، وإن كانت المرأة قد استهلكته لم يكن له عليها شيء إذا لم يكن طعاما أكلته أو ثيابا أبلتها، فإن كان ذلك كذلك غرمت، علمت أو لم تعلم، وكذلك الولد الكبير على مثل ذلك سواء.

قال عيسى: قلت له: فلو أن رجلا أعتق عبد ابنه [الذي] يليه، أيجوز؟ قال: نعم، إذا كان له مال ويعطى الابن قيمة العبد، وإن لم يكن له مال لم يجز إن أن يتطاول زمان ذلك، وينكح العبد

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 286 (SanadKitab #133419, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.